شروط إنعقاد الحوالة وضوابط إنتقال الحقوق فيها:
لأجل إنعقاد حوالة الحق من الضرورة توفر أركان إنعقادها وترتب أركانها، وحتى تنعقد لا بد من توفر أركانه بين المتعاقدين وهي الأركان العامة في التعاقد (الرضى، المحل، السبب، والأهلية)، كما يجب إحترام الضوابط العامة للنظام العام والآداب العامة والشكلية والتسليم.
1. شروط إنعقاد الحوالة:
كما سبق وأن ذكرنا لأجل إنعقاد الحوالة وتصبح صحيحة ضرورة تطبيق مبادئ التعاقد العامة إلى جانب شروط خاصة تتعلق بمحل الحوالة، وبسببها؛ وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:
1. المبادئ العامة للتعاقد في حوالة الحق: الأصل في حوالة الحق أنها لا تخضع لمراسيم خاصة بل يكفي لإنعقادها توافر أركان العقد بوجه عام، حيث يكفي وجود الرضى بين المحيل والمحال له وأن يكون كل منهما متمتعا بأهلية التصرف، وأن يكون محل الحوالة مشروعا وأن يكون السبب الذي تحمل عليه الحوالة غير مخالف للقانون أو للنظام العام أو الأداب العامة، وهذا ما أشارت إليه المادة 194.
كما يجب أن تراعى في حوالة الحق القواعد العامة للإثبات نظرا لأهميته فقد أوجب المشرع في الفصل 199 من (ق.ل.ع.) على المحيل أن يسلم للمحال له سندا يثبث وقوع الحوالة وأن يسلمه إلى جانب الدين ما يكون لديه من وسائل ثبوته وكذا البيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، كما قد أوجب على المحيل أن يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك على أن تكون مصروفات هذا السند على عاتق المحال له.
2. الشروط الخاصة المتعلقة بمحل الحوالة: المبدأ أن كل الحقوق الشخصية تقبل الإنتقال عن طريق الحوالة والحق الشخصي أيا كان محله يقبل أن يكون موضوعا لحوالة الحق التي يأتي محلها في أكثره مبلغا من المال، بل قد تكون أشياء مثالية غير النقود، كما قد تكون الحوالة بالإستناد إلى حق معين بداته لكن يشترط أن يكون حقا شخصيا لا حقا عينيا لأن هذا الأخير تحكم إنتقاله أحكام مختلفة؛ والحقوق المدنية كالحقوق التجارية تكون محلا للحوالة والحقوق سواءا المتبتة في صك كالسند العرفي أو صك رسمي أو حكم قضائي تكون محلا للحوالة بشرط أن تتبث بالشهادة أو القرينة.
2. مدى إنتقال الحقوق في حوالة الحق:
المبدأ أن كل الحقوق تقبل الحوالة وأنها تتم وفق قواعد التعاقد عامة إلا أنه هناك إستتناء لهذا المبدأ يقضي بعدم قابلية بعض الحقوق الشخصية للحوالة.
1. إنتقال الحقوق كقاعدة عامة: علينا تحديد المقصود بالحق المراد إنتقاله لأن الحق نوعان حق شخصي وهو حالة قانونية يكون فيها شخص يطلب من غيره القيام بعمل أو عدم القيام بعمل ذي قيمة مالية والحق العيني هو سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيئ معين بالذات فمن خلال نصوص ق.ل.ع. الخاصة بحوالة الحق وكذا ما قرره الفقهاء نجد الإتفاق بينهم على أن الحق الذي ينتقل بحوالة الحق هو الحق المالي الشخصي.
2. الحقوق التي لا يجوز إنتقالها إستثناءا: إن الحقوق التي لا تقبل الحوالة هي:
- الحقوق المحتملة أو الحقوق المستقبلة: نصت المادة 190 على أنه لا يجوز أن يرد الإنتقال على الحقوق المحتملة والمراد به الحق الذي لا وجود قانوني له في الحال، وإنما يحتمل وجوده في المستقبل وذلك خلافا للحق الشرطي الذي له وجود قانوني في الحال وإن كان هذا الوجود غير بات وغير كامل مثل الحق الإحتمالي، حق الموصى له قبل موت الموصي، حق الشفيع قبل بيع الحصة المشفوع فيها.
- الحقوق التي تمتنع حوالتها بمقتضى سند أنشائها أو بمقتضى القانون: حيث نصت المادة 191 على أن الحوالة تبطل إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون فقد يحصل أن يرد في السند الذي ينشأ الحق بموجبه نص يمنع صاحب الحق من التنازل عن حقه للغير، كما قد يحصل أن يمنع القانون بنص صريح حوالة الحق من الحقوق مثال ما نصت عليه المادة 481 من (ق.ل.ع): "لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا لا بأنفسهم ولا بواسطة عنهم الأموال المنقولة التي يناط بهم بيعها أو تقويمها...".
- الحقوق التي تتسم بطابع شخصي محض، وتكون بالتالي متصلا إتصالا وثيق بشخص الدائن، حيت لا تقبل الحوالة على ما نصت عليه في الفقرة 2 من المادة 191، وقد ضرب المشرع مثلا على هذا النوع من الحقوق حق إنتفاع أحد المستحقين في حبس من الحبوس الخاصة.
- الحقوق التي لا تقبل الحجز أو التعويض، فقد نصت الفقرة 2 من المادة 191 أن الحوالة تبطل إذا كان محلها حقا: "لا يقبل الحجز أو التعرض" مثال ذلك النفقة أو الحد الأذنى من الأجور أو الراتب فهي من الحقوق التي يقرر المشرع عدم قابليتها للحجز أو التعرض نظرا لحاجة أصحابها إليها في أمور معيشتهم إلا ضمن الحدود التي عينها القانون فإذا وقعت ضمن النسبة المحددة كانت الحوالة صحيحة ووقعت أثارها.