شروط وإجراءات نفاد حوالة الحق:
حتى تكون حوالة الحق صحيحة وقابلة النفاد لا بد أن تخضع لقواعد وإجراءات نفاذها قبل المدين وكذلك شروط وإجراءاتها قبل الغير وهذا ما سأتطرق إليه في مايلي:
1. شروط وإجراءات نفاد حوالة الحق قبل المدين:
لنفاد حوالة الحق قبل الغير يتطلب إعلان المدين بالحوالة وقبوله لها وذلك من خلال مسطرة خاصة لأجل تبليغ المدين بالحوالة، وهذا ما سنتعرض إليه من خلال الفقرتين التاليتين:
• الفقرة الأولى (إعلان المدين بالحوالة وقبوله بها): كما نعلم أن الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دونما حاجة لإرضاء المدين المحال عليه، إلا في حالة واحدة وهي حالة الحق المتنازع عنه، غير أن الحوالة تتعدى أثارها حلقة المتعاقدين وتصبح نافدة إزاء المدين المحال عليه وفي مواجهة الغير.
لدى وجب من توافر شرط أساسي يرمي إلى تحقيق شهر الحوالة وإحاطة المدين والغير علما بوقوعها وهذا الإعلان يكون رسمي أو في محرر ثابث التاريخ فالتبليغ الذي يجب آتخاذه في مواجهة المدين هو التبليغ القانوني الرسمي الذي يعتد به في الحوالة وهو ما نص عليه الفصل 195 من (ق.ل.ع) حيث نص "لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا".
• الفقرة الثانية (حالات الإستثناء في سريان الحوالة الفصل 209): ثمة أوضاع لا تكون فيها الحوالة نافدة إزاء الغير بمجرد إنعقادها بل لا بد حتى تعتبر كذلك من إتباع إجراءات خاصة غير إجراءات الإعلان والقبول، وتشمل حوالة عقود كراء العقارات أو أكريتها أو الإيرادات الدورية المترتبة عليها إذا ما تقرر لفترة تزيد عن سنة لا تكون سارية المفعول إزاء الغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ.
وإذا كان العقار محفظ فحوالة الأجور لمدة سنة لا تسري بحق الغير إلا إذا جرى قيدها في السجل كذلك نجد سندات لأمر كالكمبيالة والشيك وبويصلة التأمين تكون حوالتها نافدة في حق المدين والغير عن طريق التظهير وذلك بأن يضع صاحب السند توقيعه في ظهر السند سواء ذكر إسم المظهر له أو اكتفى بالتوقيع فيسمى تظهير على بياض.
أما حوالة الحقوق في الشركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة، أما السندات لحاملها والتي تشمل الأسهم والسندات التي تحرر لحاملها أيا كان فتعتبر حوالتها نافدة في مواجهة المدين والغير بمجرد التسليم المادي أو بمجرد انتقال السند للحامل من حيازة المحيل إلى حيازة المحال إليه.
2. شروط وإجراءات نفاد حوالة الحق قبل الغير:
تعتبر الحوالة نافدة بمجرد التعاقد بشأنها حيث نجد الفصل 195 ينص على شروط نفادها فما هي هذه الشروط هذا ما سأدرجه من خلال الفقرتين التاليتين:
• الفقرة الأولى (نفاد حوالة الحق قبل الغير حسب الفصل 195 من (ق.ل.ع): يحيل الفصل 195 من ق.ل.ع. على مقتضيات الفصل 209 من نفس القانون الذي يجري سياقه على مايلي: "من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارتا ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة وبمقتضى هذه الحوالة تنتقل بحكم القانون الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.
وعليه فإذا إنعقدت الحوالة بين المحيل والمحال له صحيحة إنتقلت الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له دون إستلزام الإعلان الرسمي أو القبول الثابت التاريخ. غير أنه لتفادي حوالة الحق قبل الغير لا بد من شروط وهذا ما سأذكره في الفقرة الثانية.
• الفقرة الثانية شروط ونفاد الحوالة قبل الغير: لقد إستلزم المشرع إتباع إجراءات خاصة بشأن نفاذها إزاء الغير فالمقصود هنا إعلان الحوالة أو قبول المدين بها هو إخباره بحقوق الغير، فمتى ثبت علم المدين بها نفدت الحوالة في حقه وفي حق الغير لكن هناك نوعان من الحقوق يتطلب إجراءها خاصة لتصبح الحوالة نافدة في حق الغير غير الإعلان والقبول ومنها ما ورد في الفصل 196 والفصل 208 من قانون الإلتزامات والعقود.